الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

328

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

و لم يدع وفاء . فاستهلك الأجر . فقال : المستأجر ضامن لأجر الأجير حتّى يقضي . إلّا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي بالرجل . فإن فعل فحقّه حيث وضعه و رضي به .